عبد الله بن قدامه
189
المغني
كانوا يرون سماع خطبة وشهود جمعته وان بعدت منازلهم لأنه المبلغ عن الله تعالى وشارع الأحكام ولما دعت الحاجة إلى ذلك في الأمصار صليت في أماكن ولم ينكر فصار اجماعا . وقول ابن عمر يعنى أنها لا تقام في المسجد الصغار ويترك الكبير ، وأما اعتبار ذلك بإقامة الحدود فلا وجه له . قال